ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة.
والمدبر كالقن. فلو قتل عمدا قتل. وإن شاء الولي استرقاقه كان له. ولو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، وإلا سلمه للرق.
فإذا مات الذي دبره، هل ينعتق؟ قيل: لا، لأنه كالوصية، وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير. وقيل: لا يبطل، بل ينعتق.
____________________
وجه فكه بأرش الجناية أنه الواجب لتلك الجناية، فإن اتفقا على المال فليكن بموجب الجناية.
وهذا هو أحد القولين في المسألة. والآخر أنه يفكه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، لأن الأقل إن كان هو الأرش فواضح، وإن كان هو القيمة فهي بدل العين فتقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزمه الزائد.
والقولان للشيخ (1)، بل ادعى في الخلاف (2) الاجماع على الثاني. وقد تقدم الكلام فيهما في باب الاستيلاد (3).
قوله: «ولو كان القتل خطأ... إلخ».
بل بأقل الأمرين على أصح القولين، كما مر.
قوله: «والمدبر كالقن... إلخ».
وهذا هو أحد القولين في المسألة. والآخر أنه يفكه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، لأن الأقل إن كان هو الأرش فواضح، وإن كان هو القيمة فهي بدل العين فتقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزمه الزائد.
والقولان للشيخ (1)، بل ادعى في الخلاف (2) الاجماع على الثاني. وقد تقدم الكلام فيهما في باب الاستيلاد (3).
قوله: «ولو كان القتل خطأ... إلخ».
بل بأقل الأمرين على أصح القولين، كما مر.
قوله: «والمدبر كالقن... إلخ».