مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٥١٠
وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المبسوط (1) والخلاف (2): لا. والأقرب دخولهما، لأنهما أدنى قومه. ولا يشركهم القاتل في الضمان.
ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية.
ولا يتحمل الفقير شيئا. ويعتبر فقره عند المطالبة، وهو حول الحول.
____________________
والرواية ضعيفة السند، فإن سلمة بن كهيل بتري مذموم.
قوله: «وهل يدخل الآباء... إلخ».
ما اختاره الشيخ - رحمه الله - من عدم دخولهما في العقل هو المشهور بين الأصحاب، بل احتج عليه في الخلاف بإجماعنا، وبعدم الدليل على اعتبار الوالدين والأولاد، وبأصل البراءة، وبرواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيه» (3). قال: «وهو نص». وبرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة» (4).
والمصنف - رحمه الله - اختار دخولهما، لأنهما أدنى قومه. وفي رواية سلمة بن كهيل ما يدل عليه.

(١) المبسوط ٧: ١٧٣.
(٢) الخلاف ٥: ٢٧٧ مسألة (٩٨).
(٣) مجمع الزوائد ٦: ٢٨٣، سنن النسائي ٧: ١٢٧، وفيهما: لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه.
(٤) سنن أبي داود ٤: ١٩٢ ح ٤٥٧٥ - ٤٥٧٦، سنن النسائي ٨: ٤٨.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست