____________________
عنه يتأجل الزائد منه إلى سنتين، إلا أن يتجاوز الثلثين، فيتأجل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين، إلى آخر ما ذكره من التفصيل. ووافقه العلامة في القواعد (1).
والمصنف - رحمه الله - استشكل جميع هذه المسائل، من حيث إن المتيقن تأجيل الدية، فتعديه إلى الأرش يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر. وعذره في الإشكال واضح.
قوله: «ولا تعقل العاقلة... إلخ».
لا فرق في العمد بين كونه محضا وشبيه عمد عند الأصحاب. ومستند الجميع رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا» (2). ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا» (3).
وحيث لا يتحمل الإقرار يلزم موجبه المقر، إذ لا سبيل إلى تعطيل دم المسلم، وقد تعذر التحمل. ولأن الأصل في الجناية لزومها للجاني، فإذا لم تحمل العاقلة هنا رجع إلى الأصل.
ولبعض (4) العامة قول بعدم لزوم شيء بهذا الإقرار، لأنه واقع في حق الغير
والمصنف - رحمه الله - استشكل جميع هذه المسائل، من حيث إن المتيقن تأجيل الدية، فتعديه إلى الأرش يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر. وعذره في الإشكال واضح.
قوله: «ولا تعقل العاقلة... إلخ».
لا فرق في العمد بين كونه محضا وشبيه عمد عند الأصحاب. ومستند الجميع رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا» (2). ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا» (3).
وحيث لا يتحمل الإقرار يلزم موجبه المقر، إذ لا سبيل إلى تعطيل دم المسلم، وقد تعذر التحمل. ولأن الأصل في الجناية لزومها للجاني، فإذا لم تحمل العاقلة هنا رجع إلى الأصل.
ولبعض (4) العامة قول بعدم لزوم شيء بهذا الإقرار، لأنه واقع في حق الغير