والمعنى: أنه يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية، وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. وإن كان المجني عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان.
____________________
قد تقدم ما يدل على هذا التفصيل من النصوص في كتاب القصاص (1). ونبه بالتسوية بين الرجل والمرأة في ذلك على خلاف بعضهم (2)، حيث فرق بينهما في ذلك، وحكم فيما إذا جنت المرأة على مثلها فيما لا تبلغ ديته الثلث كالإصبع، فإن دية مجموع أصابع اليد من المرأة لا تبلغ ثلث دية الرجل، فإن ديتها مائتان وخمسون دينارا، وذلك يقتضي التوزيع على الخمس، فيكون في كل واحدة خمسون، خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا للنص، فتبقى المرأة على الأصل، مع أصالة براءة الذمة من الزائد.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم هنا، مما ذكر، ومن إطلاق النص بتساوي دية الرجل والمرأة فيما لا تبلغ ديته الثلث الشامل لموضع النزاع.
قوله: «كل موضع قلنا فيه الأرش... إلخ».
المقصود أن الحكومة جزء من الدية نسبتها إليه نسبة ما تنقصه الجناية من قيمة المجني عليه بتقدير التقويم. وذلك بأن يقدر المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا، وينظر كم تنقص الجناية من قيمته؟ فإن قوم بمائة دون الجناية، وبتسعين بعد الجناية، فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية.
ووجه ذلك بأن الجملة مضمونة بالدية، فتضمن الأجزاء بجزء من الدية.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم هنا، مما ذكر، ومن إطلاق النص بتساوي دية الرجل والمرأة فيما لا تبلغ ديته الثلث الشامل لموضع النزاع.
قوله: «كل موضع قلنا فيه الأرش... إلخ».
المقصود أن الحكومة جزء من الدية نسبتها إليه نسبة ما تنقصه الجناية من قيمة المجني عليه بتقدير التقويم. وذلك بأن يقدر المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا، وينظر كم تنقص الجناية من قيمته؟ فإن قوم بمائة دون الجناية، وبتسعين بعد الجناية، فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية.
ووجه ذلك بأن الجملة مضمونة بالدية، فتضمن الأجزاء بجزء من الدية.