____________________
والقول بالتفصيل إلى الليل وغيره للشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3)، استنادا إلى رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» (4).
وفي طريق الرواية ضعف، لأن صالحا كذاب، وإسحاق فطحي. وظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كل يوم، ليتحقق فوت منفعة الإمساك وتعطيل المعيشة.
قوله: «في الشجاج والجراح... إلخ».
الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي: الجرح المختص بالرأس والوجه، ويسمى في غيرهما جرحا بقول مطلق.
وفي طريق الرواية ضعف، لأن صالحا كذاب، وإسحاق فطحي. وظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كل يوم، ليتحقق فوت منفعة الإمساك وتعطيل المعيشة.
قوله: «في الشجاج والجراح... إلخ».
الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي: الجرح المختص بالرأس والوجه، ويسمى في غيرهما جرحا بقول مطلق.