____________________
ووجه التخصيص أن من رأى ذلك يكون مباشرا وسببا (1) في إتلاف نفسه، بخلاف غير الرائي، فإن السبب هو فاعل هذه الأشياء.
والوجه الضمان حينئذ، لأن الطريق لم يوضع لذلك، فيكون وضعها مشروطا بالسلامة. ولكن يشكل الأمر في بول الدابة، لأنه أمر اضطراري لا اختيار لصاحب الدابة فيه، بخلاف إلقاء هذه الأشياء ونحوها.
وفي القواعد (2) رجح عدم الضمان إلا مع الوقوف بالدابة. ثم استشكل الحكم.
ووجه الاستشكال: أن المشي بالدابة هو فائدة الاستطراق، والبول ضروري، فلا تقصير، بخلاف الوقوف، فإن الطريق لم توضع له.
ويشكل بما إذا حصل حالة البول خاصة، فإن هذا المقدار من ضرورات السير عادة، كالمشي في غيره.
قوله: «لو وضع إناء... إلخ».
هذا إذا كان مستقرا على العادة، وإلا ضمن للعدوان، بتعريضه (3) للوقوع. ومثله ما لو وضعه على سطحه أو في (4) شجرته الموضوعة في ملكه أو مباح.
والوجه الضمان حينئذ، لأن الطريق لم يوضع لذلك، فيكون وضعها مشروطا بالسلامة. ولكن يشكل الأمر في بول الدابة، لأنه أمر اضطراري لا اختيار لصاحب الدابة فيه، بخلاف إلقاء هذه الأشياء ونحوها.
وفي القواعد (2) رجح عدم الضمان إلا مع الوقوف بالدابة. ثم استشكل الحكم.
ووجه الاستشكال: أن المشي بالدابة هو فائدة الاستطراق، والبول ضروري، فلا تقصير، بخلاف الوقوف، فإن الطريق لم توضع له.
ويشكل بما إذا حصل حالة البول خاصة، فإن هذا المقدار من ضرورات السير عادة، كالمشي في غيره.
قوله: «لو وضع إناء... إلخ».
هذا إذا كان مستقرا على العادة، وإلا ضمن للعدوان، بتعريضه (3) للوقوع. ومثله ما لو وضعه على سطحه أو في (4) شجرته الموضوعة في ملكه أو مباح.