____________________
شرائطه. وقد تقدم (1) أن الإكراه لا يجري في النفس، فلا يجوز له قتله بذلك. فإن باشر وقتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: العدم، لأنه أسقط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث عليه، لأنه إنما يستحق بما ينتقل إليه عن المورث، والمورث لا حق له هنا بالإذن. ولأن الإذن [هنا] (2) شبهة دارئة.
والثاني: الثبوت، لأن القتل لا يباح بالإذن، فلم يسقط الحق به، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك، وأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها، فإنه لا يسقط الحد. ويمنع من كون الحق يجب للمورث أولا، لأنه لا يثبت إلا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداء. وتوقف العلامة في القواعد (3) في الوجهين. والأشهر الأول.
فإن لم نقل (4) بالقصاص ففي ثبوت الدية أيضا وجهان، مبنيان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم. فعلى الأول تجب، ولم يؤثر إذنه. وعلى الثاني لا.
ويؤيده أن وصاياه تنفذ منها، وتقضى ديونه، ولو ثبت للورثة ابتداء لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت.
قوله: «لو قال: اقتل نفسك... إلخ».
إذا قال له: اقتل نفسك من غير أن يكرهه عليه ففعل، فلا شيء على الآمر
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: العدم، لأنه أسقط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث عليه، لأنه إنما يستحق بما ينتقل إليه عن المورث، والمورث لا حق له هنا بالإذن. ولأن الإذن [هنا] (2) شبهة دارئة.
والثاني: الثبوت، لأن القتل لا يباح بالإذن، فلم يسقط الحق به، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك، وأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها، فإنه لا يسقط الحد. ويمنع من كون الحق يجب للمورث أولا، لأنه لا يثبت إلا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداء. وتوقف العلامة في القواعد (3) في الوجهين. والأشهر الأول.
فإن لم نقل (4) بالقصاص ففي ثبوت الدية أيضا وجهان، مبنيان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم. فعلى الأول تجب، ولم يؤثر إذنه. وعلى الثاني لا.
ويؤيده أن وصاياه تنفذ منها، وتقضى ديونه، ولو ثبت للورثة ابتداء لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت.
قوله: «لو قال: اقتل نفسك... إلخ».
إذا قال له: اقتل نفسك من غير أن يكرهه عليه ففعل، فلا شيء على الآمر