ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر، اقتص للأول، وألزم للثاني دية الإصبع.
____________________
وفيه وجه آخر [ضعيف] (1) يفرق فيه بين أن يكون ملفوفا فيما هو في صورة الكفن، وبين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء، فيقدم قول الجاني في الأول دون الثاني. وهذا احتمال ضعيف، فإن اللباس لا دخل له في الأحكام.
والاحتمال الضعيف الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل كونه هذا، وكونه الثاني، ولعله أظهر، لأن الشيخ اقتصر في المبسوط (2) على نقل الأولين، ولم يرجح شيئا، ولم يذكر هذا الأخير. نعم، هو وجه لبعض (3) الشافعية ضعيف عندهم أيضا.
والوجهان يجريان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا وأنكر الولي.
وسواء قلنا إن القول قول الجاني أم الولي، لو أقام الولي بينة على حياته عمل بها. ويجوز أن يصدق الشخص تارة بالبينة وأخرى باليمين، كالمودع (4) في دعوى الرد. ولو قدمنا قول الجاني مع عدم البينة فلا إشكال في تقديم بينة الولي.
قوله: «لو قطع إصبع رجل... إلخ».
هذا إذا كانت الإصبع من اليد المقطوعة كاليمنى مثلا، لتكون مستحقة
والاحتمال الضعيف الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل كونه هذا، وكونه الثاني، ولعله أظهر، لأن الشيخ اقتصر في المبسوط (2) على نقل الأولين، ولم يرجح شيئا، ولم يذكر هذا الأخير. نعم، هو وجه لبعض (3) الشافعية ضعيف عندهم أيضا.
والوجهان يجريان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا وأنكر الولي.
وسواء قلنا إن القول قول الجاني أم الولي، لو أقام الولي بينة على حياته عمل بها. ويجوز أن يصدق الشخص تارة بالبينة وأخرى باليمين، كالمودع (4) في دعوى الرد. ولو قدمنا قول الجاني مع عدم البينة فلا إشكال في تقديم بينة الولي.
قوله: «لو قطع إصبع رجل... إلخ».
هذا إذا كانت الإصبع من اليد المقطوعة كاليمنى مثلا، لتكون مستحقة