ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير، كالجائفة والمأمومة. ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير
____________________
وردها ابن إدريس (١)، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي. وهو أقوى، لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل، فلابد له من دليل صالح، وهو منفي.
وفي قوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾ (2) الآية ما يدل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم، يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين، لتحقق أصل المماثلة في الحقيقة وإن تغايرا من وجه.
قوله: «ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج... إلخ».
الكلام في قصاص الشجة في الرأس من الموضحة وغيرها في المساحة والمحل. أما الثاني فسيأتي. وأما المساحة فمرعية طولا وعرضا، فلا تقابل ضيقة بواسعة، ولا يقنع بضيقة عن واسعة.
أما العمق فغير معتبر، لأن المعتبر اسم الشجة، والتساوي في قدر العمق (3) قليلا ما يتفق، خصوصا مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلظ الجلد ورقته، فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر عن الصغر والكبر في الأطراف.
وذهب بعض (4) الشافعية إلى اعتبار التساوي في العمق أيضا.
قوله: «ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير... إلخ».
وفي قوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾ (2) الآية ما يدل على اعتبار المماثلة، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم، يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين، لتحقق أصل المماثلة في الحقيقة وإن تغايرا من وجه.
قوله: «ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج... إلخ».
الكلام في قصاص الشجة في الرأس من الموضحة وغيرها في المساحة والمحل. أما الثاني فسيأتي. وأما المساحة فمرعية طولا وعرضا، فلا تقابل ضيقة بواسعة، ولا يقنع بضيقة عن واسعة.
أما العمق فغير معتبر، لأن المعتبر اسم الشجة، والتساوي في قدر العمق (3) قليلا ما يتفق، خصوصا مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلظ الجلد ورقته، فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر عن الصغر والكبر في الأطراف.
وذهب بعض (4) الشافعية إلى اعتبار التساوي في العمق أيضا.
قوله: «ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير... إلخ».