____________________
المقتولين ثلثا دية، ويسقط ما قابل جنايته وهو الثلث. وهكذا.
ومستندهم على ذلك الأخبار الكثيرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» (1).
ورواية الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا، فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كل رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم» (2).
ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول» (3). وغيرها من الأخبار (4).
واختلف الجمهور (5) في ذلك، فأكثرهم على ما ذهب إليه الأصحاب من جواز قتل الجميع، لكنهم لم يوجبوا ردا، بل جعلوا دم كل واحد منهم مستحقا للولي مجانا، كما إذا قذف جماعة واحدا فاستوفي الحد من الجميع.
ومستندهم على ذلك الأخبار الكثيرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» (1).
ورواية الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا، فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كل رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم» (2).
ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول» (3). وغيرها من الأخبار (4).
واختلف الجمهور (5) في ذلك، فأكثرهم على ما ذهب إليه الأصحاب من جواز قتل الجميع، لكنهم لم يوجبوا ردا، بل جعلوا دم كل واحد منهم مستحقا للولي مجانا، كما إذا قذف جماعة واحدا فاستوفي الحد من الجميع.