الأول: ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا.
وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل: نعم. وهو اختيار الشيخين (1) رحمهما الله [تعالى]، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه. وقيل: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه، فيضمن التالف. وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة، لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. ولو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، لأن له قيمة بعد التذكية. وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته. وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.
____________________
قوله: «في الجناية على الحيوان... إلخ».
القول بتحتم أرشه وعدم جواز دفعه إلى مالكه لابن إدريس (2)، لتحقق ماليته بعد الجناية، وأصالة براءة الذمة مما زاد عن الأرش. وهذا أقوى.
وضعف قول الشيخين ظاهر، لأن فوات أهم المنافع لا يقتضي رفع ماليته
القول بتحتم أرشه وعدم جواز دفعه إلى مالكه لابن إدريس (2)، لتحقق ماليته بعد الجناية، وأصالة براءة الذمة مما زاد عن الأرش. وهذا أقوى.
وضعف قول الشيخين ظاهر، لأن فوات أهم المنافع لا يقتضي رفع ماليته