وفي رضه ثلث دية العضو. فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
____________________
والعجان بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة.
ومستند الحكم فيهما الروايتان. وإنما نسب المصنف الحكم إليهما، لأن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته، وإن كان الطريق إليه صحيحا. وأما إسحاق فهو فطحي وإن كان ثقة. لكن العمل بهما مشهور، وكثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافا.
قوله: «في كسر عظم... إلخ».
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (1). ولم يتوقف المصنف في حكمه هنا ولا الأكثر. وفي مختصر (2) الكتاب نسبه إلى الشيخين (3) مقتصرا عليه. ووجهه ضعف المستند.
ومستند الحكم فيهما الروايتان. وإنما نسب المصنف الحكم إليهما، لأن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته، وإن كان الطريق إليه صحيحا. وأما إسحاق فهو فطحي وإن كان ثقة. لكن العمل بهما مشهور، وكثير من الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافا.
قوله: «في كسر عظم... إلخ».
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (1). ولم يتوقف المصنف في حكمه هنا ولا الأكثر. وفي مختصر (2) الكتاب نسبه إلى الشيخين (3) مقتصرا عليه. ووجهه ضعف المستند.