الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعليه القود، لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. وقيل: لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع. وهو قوي.
أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأن الحوت ضار بالطبع، فهو كالآلة.
____________________
قوله: «إذا ألقاه إلى البحر... إلخ».
إذا قصد قتله بما يقتل غالبا فلا إشكال في كونه عمدا، مع هلاكه بذلك السبب.
أما لو هلك بغيره بحيث لولا ذلك الغير لهلك بالسبب المقصود، كما إذا كان الإلقاء في البحر موجبا للتلف غالبا، فرماه فاتفق هلاكه بغيره، كالتقام الحوت له قبل وصوله أو بعده قبل التلف، فهل يجب القود كالسابق؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد، ومطلق القتل صادق على غير المعين. ولأنه قد أتلفه بنفس الإلقاء، لحصوله وإن لم يبتلعه الحوت، كما لو ألقي من علو يقتل غالبا فأصابته سكين فقتلته. وهذا اختيار الخلاف (1) والمختلف (2) وجماعة (3).
إذا قصد قتله بما يقتل غالبا فلا إشكال في كونه عمدا، مع هلاكه بذلك السبب.
أما لو هلك بغيره بحيث لولا ذلك الغير لهلك بالسبب المقصود، كما إذا كان الإلقاء في البحر موجبا للتلف غالبا، فرماه فاتفق هلاكه بغيره، كالتقام الحوت له قبل وصوله أو بعده قبل التلف، فهل يجب القود كالسابق؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد، ومطلق القتل صادق على غير المعين. ولأنه قد أتلفه بنفس الإلقاء، لحصوله وإن لم يبتلعه الحوت، كما لو ألقي من علو يقتل غالبا فأصابته سكين فقتلته. وهذا اختيار الخلاف (1) والمختلف (2) وجماعة (3).