السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته.
وفي هذا الفرض منافاة للمذهب، ويتقدر في نائبه. ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال. وإن لم يكرهه، فلا دية أصلا.
____________________
البلاد، ونحو ذلك من الأمور التي لا تسوغ شرعا لذلك القاصد، فيضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر في النفس والمال.
ويتصور كون أحدهما عاديا دون الآخر حيث لا يكون ذلك بإذن الإمام، إذا قصد أحدهما دفاع صاحبه، فلا ضمان على القاصد، لأنه واجب أو جائز كما مر (1)، إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر ضامن.
قوله: «ولو تجارح اثنان... إلخ».
إنما قدم قول المنكر لأن الأصل في نفس المسلم أن تكون محترمة، فمدعي المسقط للضمان يحتاج إلى البينة، والآخر منكر. وحينئذ فيحلف كل منهما للآخر على نفي ما يدعيه، ويثبت الجرحان بالدية لا بالقصاص.
وإن كانت الدعوى على العمد، فمع اتفاقهما في مقدار الدية يتهاتران، ومع الاختلاف يدفع فاعل (2) الزائد التكملة.
قوله: «إذا أمره الإمام بالصعود... إلخ».
ويتصور كون أحدهما عاديا دون الآخر حيث لا يكون ذلك بإذن الإمام، إذا قصد أحدهما دفاع صاحبه، فلا ضمان على القاصد، لأنه واجب أو جائز كما مر (1)، إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر ضامن.
قوله: «ولو تجارح اثنان... إلخ».
إنما قدم قول المنكر لأن الأصل في نفس المسلم أن تكون محترمة، فمدعي المسقط للضمان يحتاج إلى البينة، والآخر منكر. وحينئذ فيحلف كل منهما للآخر على نفي ما يدعيه، ويثبت الجرحان بالدية لا بالقصاص.
وإن كانت الدعوى على العمد، فمع اتفاقهما في مقدار الدية يتهاتران، ومع الاختلاف يدفع فاعل (2) الزائد التكملة.
قوله: «إذا أمره الإمام بالصعود... إلخ».