ولو جنى على الصائلة جان، [فإن كان] للدفع لم يضمن. ولو كان لغيره ضمن.
وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد، قال الشيخ (1): يضمن بالتفريط مع الضراوة. وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. نعم، يجوز قتلها.
____________________
قوله: «يجب حفظ دابته الصائلة... إلخ».
يدل على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم (2) ونحوه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» (3). هذا إذا علم بحاله ففرط في حفظه، وإلا فلا ضمان، لعدم التقصير.
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه» (4).
يدل على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم (2) ونحوه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية» (3). هذا إذا علم بحاله ففرط في حفظه، وإلا فلا ضمان، لعدم التقصير.
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه» (4).