ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، [ف] الاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.
____________________
ولو كانت المسألة بالضد من هذا الحكم، بأن كان قد قطع يد رجل فمات المقطوع، ثم اختلفا فقال الجاني: مات بعد الاندمال فعلي نصف الدية، وقال الولي: بل قبل الاندمال فعليك كمال الدية، فإن كان قبل أن تمضي مدة يمكن فيها الاندمال فلا إشكال في تقديم قول الولي، لتطابق الأصل والظاهر على صدقه.
والكلام في يمينه كما مر. وإن كان بعد مضي مدة يمكن فيها الاندمال، فقد تعارض أصلا عدم الاندمال وبراءة ذمة الجاني مما زاد عن النصف، فيقدم قول الجاني، لشهادة الظاهر له مع الأصل.
وإن اختلفا في المدة، فقال الجاني: قد مضت مدة يندمل في مثلها، وقال الولي: ما مضت، ففي تقديم أيهما وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به الشيخ في المبسوط (1) -: تقديم قول الولي، لأن الأصل عدم مضي المدة، فالولي في هذه كالجاني في تلك.
والثاني: تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة مما زاد على نصف الدية.
والأشهر الأول. ومما ذكرناه يظهر وجه التردد.
قوله: «ولو ادعى الجاني... إلخ».
هنا مسألتان.
والكلام في يمينه كما مر. وإن كان بعد مضي مدة يمكن فيها الاندمال، فقد تعارض أصلا عدم الاندمال وبراءة ذمة الجاني مما زاد عن النصف، فيقدم قول الجاني، لشهادة الظاهر له مع الأصل.
وإن اختلفا في المدة، فقال الجاني: قد مضت مدة يندمل في مثلها، وقال الولي: ما مضت، ففي تقديم أيهما وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به الشيخ في المبسوط (1) -: تقديم قول الولي، لأن الأصل عدم مضي المدة، فالولي في هذه كالجاني في تلك.
والثاني: تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة مما زاد على نصف الدية.
والأشهر الأول. ومما ذكرناه يظهر وجه التردد.
قوله: «ولو ادعى الجاني... إلخ».
هنا مسألتان.