ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، كان عمدا موجبا للقصاص. ولو لم يقصدوه، كان خطأ.
وفي النهاية (1): إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الآخران ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه.
وفي الرواية بعد. والأشبه الأول.
____________________
مطلقا، لما روي (2) من ضمان الصانع وإن اجتهد وكان حاذقا. وفي التحرير (3) توقف في الضمان على تقدير عدم التفريط. وله وجه.
وفي حكم تسليم الولد غيره ممن له الولاية عليه. ولو كان المسلم غير ولي، أو تسلمه السباح بنفسه، ضمن مطلقا.
وفي حكم الصبي المجنون، دون البالغ العاقل، لأنه في يد نفسه.
قوله: «لو رمى عشرة بالمنجنيق... إلخ».
إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين فقتل واحدا منهم، فقد مات ذلك الواحد بفعله وفعل شركائه، كما في صورة الاصطدام. فإن كانوا عشرة أهدر عشر ديته، وعلى كل واحد من الباقين عشر الدية. ولو قتل اثنين فصاعدا فكذلك. ولو قتل العشرة أهدر العشر من دية كل واحد، ووجب في مال كل واحد من الباقين عشر الدية.
وفي حكم تسليم الولد غيره ممن له الولاية عليه. ولو كان المسلم غير ولي، أو تسلمه السباح بنفسه، ضمن مطلقا.
وفي حكم الصبي المجنون، دون البالغ العاقل، لأنه في يد نفسه.
قوله: «لو رمى عشرة بالمنجنيق... إلخ».
إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين فقتل واحدا منهم، فقد مات ذلك الواحد بفعله وفعل شركائه، كما في صورة الاصطدام. فإن كانوا عشرة أهدر عشر ديته، وعلى كل واحد من الباقين عشر الدية. ولو قتل اثنين فصاعدا فكذلك. ولو قتل العشرة أهدر العشر من دية كل واحد، ووجب في مال كل واحد من الباقين عشر الدية.