ولو بذل الجاني القود، لم يكن للولي غيره. ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجبر. ولو لم يرض الولي بالدية، جاز المفاداة بالزيادة.
ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقن التلف بالجناية. ومع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.
____________________
قوله: «قتل العمد يوجب القصاص... إلخ».
كون الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان (1) والأتباع (2) والمتأخرون (3)، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا. ومتى اختار ولي المقتول الدية (4) لم يستحقها إلا برضا الجاني (5) عليه، ولا يجب عليه إجابته إليها.
وقال ابن الجنيد: «إن لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يقتص، أو يأخذ
كون الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود لا غير هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخان (1) والأتباع (2) والمتأخرون (3)، فلا تثبت الدية عندهم إلا صلحا. ومتى اختار ولي المقتول الدية (4) لم يستحقها إلا برضا الجاني (5) عليه، ولا يجب عليه إجابته إليها.
وقال ابن الجنيد: «إن لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يقتص، أو يأخذ