____________________
هذا حكم المدفوع. أما الأسفل ففي من يضمنه منهما قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (4) وجماعة (5) -: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.
والثاني: قول الشيخ في النهاية (6): إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه.
ومستنده صحيحة (7) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» (8).
قوله: «روى أبو جميلة... إلخ».
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (4) وجماعة (5) -: أنه الدافع أيضا، لأنه السبب القوي، والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف.
والثاني: قول الشيخ في النهاية (6): إن دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه.
ومستنده صحيحة (7) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا» (8).
قوله: «روى أبو جميلة... إلخ».