وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية. والذمية بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.
____________________
المعتق بالدية للثاني فله ذلك [و] (١) يختص به دون المولى، لوقوع الجناية بعد زوال ملك المولى.
وإن سرتا إلى نفسه فلا قصاص في الأولى، كما لا قصاص في طرفها، لعدم التساوي في الحرية. ويثبت القصاص في الثانية على الأصح. ولا يمنع وقوع السراية بجرحين أحدهما لا يوجب القود، كما لو قتل بجرحين أحدهما من الأب، فإن ذلك غير مانع عندنا، وقد جزم به المصنف - رحمه الله - فيما سلف (٢)، ونقل الخلاف هنا. وحينئذ فيستوفي منه بعد أن يرد عليه ما يستحقه المولى، كما لو اشترك اثنان في قتله فقتل أحدهما.
قوله: «التساوي في الدين... إلخ».
أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، ذميا كان أم غيره، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (3). وإثبات القصاص
وإن سرتا إلى نفسه فلا قصاص في الأولى، كما لا قصاص في طرفها، لعدم التساوي في الحرية. ويثبت القصاص في الثانية على الأصح. ولا يمنع وقوع السراية بجرحين أحدهما لا يوجب القود، كما لو قتل بجرحين أحدهما من الأب، فإن ذلك غير مانع عندنا، وقد جزم به المصنف - رحمه الله - فيما سلف (٢)، ونقل الخلاف هنا. وحينئذ فيستوفي منه بعد أن يرد عليه ما يستحقه المولى، كما لو اشترك اثنان في قتله فقتل أحدهما.
قوله: «التساوي في الدين... إلخ».
أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، ذميا كان أم غيره، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (3). وإثبات القصاص