السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.
الثامنة: لو زوج بنته المسلمة لم يصح، لقصور ولايته عن التسلط على المسلم. ولو زوج أمته، ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه الجواز.
____________________
قوله: «إذا جن بعد ردته... إلخ».
هذا التعليل مختص بالمرتد عن ملة. فلو كان ارتداده عن فطرة لم يمنع جنونه من القتل حالته، لأن المطلوب إتلافه على كل حال.
قوله: «إذا تزوج المرتد لم يصح... إلخ».
هذا التعليل إنما يتم في نكاح الكافرة التي لا تباح للمسلم، كالوثنية. أما الكتابية على القول بجوازها للمسلم مطلقا أو متعة، فإنه لا يقتضي منعه منها، لأن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه، فأولى أن لا يمنع ما دونه.
وفي الدروس (1) علل المنع من نكاحه بأنه لا يقر على دينه. وهو شامل للأمرين. وعلله أيضا بأنه دون المسلمة وفوق الكافرة. وهو مناسب لما ذكره المصنف من التعليل، ويرد عليه ما يرد عليه.
قوله: «لو زوج بنته المسلمة لم يصح... إلخ».
أما انتفاء ولايته على ابنته فلأنه محجور عليه في نفسه، فلا يكون وليا التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن
هذا التعليل مختص بالمرتد عن ملة. فلو كان ارتداده عن فطرة لم يمنع جنونه من القتل حالته، لأن المطلوب إتلافه على كل حال.
قوله: «إذا تزوج المرتد لم يصح... إلخ».
هذا التعليل إنما يتم في نكاح الكافرة التي لا تباح للمسلم، كالوثنية. أما الكتابية على القول بجوازها للمسلم مطلقا أو متعة، فإنه لا يقتضي منعه منها، لأن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه، فأولى أن لا يمنع ما دونه.
وفي الدروس (1) علل المنع من نكاحه بأنه لا يقر على دينه. وهو شامل للأمرين. وعلله أيضا بأنه دون المسلمة وفوق الكافرة. وهو مناسب لما ذكره المصنف من التعليل، ويرد عليه ما يرد عليه.
قوله: «لو زوج بنته المسلمة لم يصح... إلخ».
أما انتفاء ولايته على ابنته فلأنه محجور عليه في نفسه، فلا يكون وليا التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن