أما العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية لا وقت الإلقاء.
____________________
الفقه على دعواه ذلك، مع مخالفته له في غيره من كتبه.
هذا كله على تقدير العمل بالنقل وإن كان بطريق الآحاد. وأما على قاعدة ابن إدريس (1) والمرتضى (2) - رحمه الله - فلا أثر عندهما لصحة النقل حيث لا يكون متواترا، فعذره في العدول إلى القرعة واضح. وأما العامل بخبر الواحد، فإن توقف على صحته أو حسنه أو ثقته لم يمكنه العمل بهذين الخبرين، إلا أن يجعل الشهرة جابرة للضعف، أو يقول بثقة محمد بن عيسى وإن روى عن يونس، وفي المقامين خلاف مشهور بين علماء الرجال، فليعتمد الفقيه على ما يقتضيه نظره في ذلك. والله أعلم.
قوله: «ولو عزل المجامع اختيارا... إلخ».
القول بوجوب الدية على المجامع للشيخين (3) وجماعة (4)، استنادا إلى ما روي (5) صحيحا عن علي عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل.
وهو استدلال بغير موضع النزاع.
هذا كله على تقدير العمل بالنقل وإن كان بطريق الآحاد. وأما على قاعدة ابن إدريس (1) والمرتضى (2) - رحمه الله - فلا أثر عندهما لصحة النقل حيث لا يكون متواترا، فعذره في العدول إلى القرعة واضح. وأما العامل بخبر الواحد، فإن توقف على صحته أو حسنه أو ثقته لم يمكنه العمل بهذين الخبرين، إلا أن يجعل الشهرة جابرة للضعف، أو يقول بثقة محمد بن عيسى وإن روى عن يونس، وفي المقامين خلاف مشهور بين علماء الرجال، فليعتمد الفقيه على ما يقتضيه نظره في ذلك. والله أعلم.
قوله: «ولو عزل المجامع اختيارا... إلخ».
القول بوجوب الدية على المجامع للشيخين (3) وجماعة (4)، استنادا إلى ما روي (5) صحيحا عن علي عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل.
وهو استدلال بغير موضع النزاع.