ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة.
أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود، وعليه دية الذمي.
____________________
السبع، فإنه يقتص منه وإن كان للسبع شركة.
وفي المسألة وجه ثالث، وهو ثبوت القصاص مع رد نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. ولا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة.
قوله: «إذا قتل مرتد ذميا... إلخ».
القول بقتله [به] (1) للشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3). وهو الذي اختاره المصنف هنا، والعلامة في التحرير (4) والإرشاد (5)، وإن توقف في القواعد (6).
ووجهه: ما أشار إليه من أن الكفر كالملة الواحدة. ولأن المرتد واجب القتل مع عدم التوبة، والذمي ليس كذلك. ولأن المرتد لا تحل ذبيحته إجماعا، بخلاف الذمي، فإن فيه خلافا تقدم (7). ولأنه لا يقر بالجزية، فيكون المرتد أسوء
وفي المسألة وجه ثالث، وهو ثبوت القصاص مع رد نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. ولا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة.
قوله: «إذا قتل مرتد ذميا... إلخ».
القول بقتله [به] (1) للشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3). وهو الذي اختاره المصنف هنا، والعلامة في التحرير (4) والإرشاد (5)، وإن توقف في القواعد (6).
ووجهه: ما أشار إليه من أن الكفر كالملة الواحدة. ولأن المرتد واجب القتل مع عدم التوبة، والذمي ليس كذلك. ولأن المرتد لا تحل ذبيحته إجماعا، بخلاف الذمي، فإن فيه خلافا تقدم (7). ولأنه لا يقر بالجزية، فيكون المرتد أسوء