____________________
والشيخ - رحمه الله - استند في التفصيل بالتهمة وعدمها إلى مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متهمين ألزمتهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل» (1).
وضعف الرواية بالإرسال وجهالة بعض الرواة يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للأصل.
قوله: «من حمل على رأسه متاعا... إلخ».
الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن» (2).
وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف. وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر. وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه، كغيره من الأموال.
وضعف الرواية بالإرسال وجهالة بعض الرواة يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للأصل.
قوله: «من حمل على رأسه متاعا... إلخ».
الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن» (2).
وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف. وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر. وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه، كغيره من الأموال.