ولو لم يبين، قيل: طرحت دعواه، وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها. وفيه تردد.
____________________
عددهم، فإن ادعى قتلا يوجب الدية سمعت دعواه، ولكن لا يثبت على المدعى عليه المعين شيء معين (1) من الدية، لأن معرفة ما يخصه منها موقوف على معرفة عدد الشركاء، فيرجع إلى الصلح. ويحتمل عدم سماع الدعوى، لعدم تحريرها.
وإن كان القتل موجبا للقود فعندنا أنه كذلك، لأن قتله موقوف على أن يرد عليه ما فضل من ديته عن جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء.
ومن جوز قتل المتعدد من الشركاء بغير رد من العامة (2)، فرق بين دعوى القتل الموجب للقصاص والدية، فسمعها في الأول دون الثاني، لما أشرنا إليه من الفرق.
هذا كله إذا لم يحصرهم بوجه يمكن معه الحكم على المعين بحصة من الدية، وإلا سمعت، كما لو قال: لا أعرف عددهم على وجه التحقيق ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة، فتسمع الدعوى، ويترتب على تحقيقها المطالبة بعشر الدية، لأنه المتيقن. ولو قتله رد عليه تسعة أعشار ديته كذلك.
قوله: «لو ادعى القتل... إلخ».
لتكن الدعوى مفصلة بكون القتل عمدا أو خطأ أو عمد خطأ، منفردا أو
وإن كان القتل موجبا للقود فعندنا أنه كذلك، لأن قتله موقوف على أن يرد عليه ما فضل من ديته عن جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء.
ومن جوز قتل المتعدد من الشركاء بغير رد من العامة (2)، فرق بين دعوى القتل الموجب للقصاص والدية، فسمعها في الأول دون الثاني، لما أشرنا إليه من الفرق.
هذا كله إذا لم يحصرهم بوجه يمكن معه الحكم على المعين بحصة من الدية، وإلا سمعت، كما لو قال: لا أعرف عددهم على وجه التحقيق ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة، فتسمع الدعوى، ويترتب على تحقيقها المطالبة بعشر الدية، لأنه المتيقن. ولو قتله رد عليه تسعة أعشار ديته كذلك.
قوله: «لو ادعى القتل... إلخ».
لتكن الدعوى مفصلة بكون القتل عمدا أو خطأ أو عمد خطأ، منفردا أو