والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص، بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه.
____________________
وأما (1) الإشكال على تقدير كون الولي مولى عليه في تأخير الاستيفاء إلى أن يبلغ، فمنشؤه من أن الحق له، وهو قاصر عن أهلية الاستيفاء، فيتعين تأخيره إلى أن يكمل، ومن أن الولي مسلط على استيفاء حقوقه مع المصلحة، وهذا منها.
وهو أقوى.
ثم على القول بالمنع فقد حكم الشيخ (2) بحبس القاتل إلى أن يكمل المولى عليه. وهو عند المصنف - رحمه الله - أشد إشكالا من السابق، لأن الواجب على القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدية على تقدير الاتفاق عليها كما مر (3)، فالحبس عقوبة خارجة عن الموجب، ولا موجب لها، ومن أن فيه حفظا (4) لحق الطفل وترفقا به. والأصح الأول.
قوله: «ولو اختار بعضهم الدية... إلخ».
المشهور بين الأصحاب أن عفو بعض الأولياء على مال وغيره لا يسقط حق الباقين من القود، [و] (5) لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته، لأصالة بقاء الحق، وعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا
وهو أقوى.
ثم على القول بالمنع فقد حكم الشيخ (2) بحبس القاتل إلى أن يكمل المولى عليه. وهو عند المصنف - رحمه الله - أشد إشكالا من السابق، لأن الواجب على القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدية على تقدير الاتفاق عليها كما مر (3)، فالحبس عقوبة خارجة عن الموجب، ولا موجب لها، ومن أن فيه حفظا (4) لحق الطفل وترفقا به. والأصح الأول.
قوله: «ولو اختار بعضهم الدية... إلخ».
المشهور بين الأصحاب أن عفو بعض الأولياء على مال وغيره لا يسقط حق الباقين من القود، [و] (5) لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته، لأصالة بقاء الحق، وعموم قوله تعالى: (فقد جعلنا