ولو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي.
ولو كانت على مال، لم يضمن المولى.
وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا اعتق.
____________________
ووجه التردد فيما تجنيه برأسها: من مساواته لليدين في التمكن من حفظه، فيساويه في الحكم. وهو خيرة الشيخ في المبسوط (1). ومن أن هذا الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص (2)، والأصل براءة الذمة من الضمان فيما لا تفريط فيه مطلقا. وهو ظاهر الشيخ في الخلاف (3).
قوله: «ولو أركب مملوكه دابة... إلخ».
القول بضمان المولى جناية العبد إذا أركبه مطلقا للشيخ (4) وأتباعه (5).
ومستنده صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه» (6).
والمشترط لصغر المملوك هو ابن إدريس (7)، محتجا بأن المولى فرط بإركابه إياه الدابة، بخلاف البالغ العاقل، فإن الجناية تتعلق برقبته أو يفديه السيد.
قوله: «ولو أركب مملوكه دابة... إلخ».
القول بضمان المولى جناية العبد إذا أركبه مطلقا للشيخ (4) وأتباعه (5).
ومستنده صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه» (6).
والمشترط لصغر المملوك هو ابن إدريس (7)، محتجا بأن المولى فرط بإركابه إياه الدابة، بخلاف البالغ العاقل، فإن الجناية تتعلق برقبته أو يفديه السيد.