وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم. وفيه إشكال، لتكاذبهما.
____________________
رأسه إلا موضحة واحدة، وشهد الشهود بأنه أوضح رأسه، فلا قصاص أيضا، لجواز أن يكون عليه موضحة صغيرة فوسعها. وإنما يجب القصاص إذا قالوا: إنه أوضح هذه الموضحة. ولكن تجب دية موضحة، لأنها لا تختلف، وقد فات محل القصاص بالاشتباه، فتبقى (1) الدية.
ويحتمل عدم الوجوب، لأن هذه الجراحة لو ثبتت على صفتها لوجب القصاص، وقد تعذر إثبات القصاص، فلا تثبت الجناية أصلا، كما لو شهد من لا تقبل شهادته في القصاص مع قبولها في المال.
ومثله ما لو شهد الشاهدان أن فلانا قطع يد فلان ولم يعينا [ه] (2) والمشهود له مقطوع اليدين.
وأما القول بثبوت الاقتصاص بأقل الموضحتين، نظرا إلى أنه المتيقن والزائد مشكوك فيه، فلا يخفى ضعفه، لمنع التيقن (3) حينئذ، لأن من شرط القصاص كونه في محل الجناية، واشتباه الموضحة يقتضي اشتباه محلها، فلا يعين (4) بشيء من ذلك.
قوله: «ويشترط فيهما التوارد... إلخ».
ويحتمل عدم الوجوب، لأن هذه الجراحة لو ثبتت على صفتها لوجب القصاص، وقد تعذر إثبات القصاص، فلا تثبت الجناية أصلا، كما لو شهد من لا تقبل شهادته في القصاص مع قبولها في المال.
ومثله ما لو شهد الشاهدان أن فلانا قطع يد فلان ولم يعينا [ه] (2) والمشهود له مقطوع اليدين.
وأما القول بثبوت الاقتصاص بأقل الموضحتين، نظرا إلى أنه المتيقن والزائد مشكوك فيه، فلا يخفى ضعفه، لمنع التيقن (3) حينئذ، لأن من شرط القصاص كونه في محل الجناية، واشتباه الموضحة يقتضي اشتباه محلها، فلا يعين (4) بشيء من ذلك.
قوله: «ويشترط فيهما التوارد... إلخ».