الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد لمالك. فإن اختارا القود، قيل: يقدم الأول، لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات محل الاستحقاق.
وقيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني. وهو أشبه.
____________________
القائل بذلك الشيخ في المبسوط (3)، فإنه سوى بين الجانيين والجاني الواحد في ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلة.
وذهب ابن (4) إدريس إلى إلزام كل واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لأن ذلك هو مقتضى حكم الجناية. والفرق بين الجاني الواحد وما زاد ثبت بالاجماع على الأول، فيقتصر فيه على مورده، ويبقى غيره على حكم الأصل.
وهذا أقوى.
قوله: «كل موضع نقول يفكه المولى... إلخ».
قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة مرارا، وأن القول الثاني أقوى.
قوله: «لو قتل عبد واحد عبدين... إلخ».
وذهب ابن (4) إدريس إلى إلزام كل واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لأن ذلك هو مقتضى حكم الجناية. والفرق بين الجاني الواحد وما زاد ثبت بالاجماع على الأول، فيقتصر فيه على مورده، ويبقى غيره على حكم الأصل.
وهذا أقوى.
قوله: «كل موضع نقول يفكه المولى... إلخ».
قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة مرارا، وأن القول الثاني أقوى.
قوله: «لو قتل عبد واحد عبدين... إلخ».