الباب الأول في المرتد وهو: الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان:
الأول: من ولد على الإسلام.
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما يحول بين الإمام و [بين] قتله.
ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا. ولو ادعى الإكراه، مع وجود الأمارة، قبل.
____________________
قوله: «في المرتد... إلخ».
الردة أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، قال الله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة...﴾ (2) الآية. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث...» (3) الحديث.
الردة أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، قال الله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة...﴾ (2) الآية. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث...» (3) الحديث.