____________________
لم يعف، ويثبت له نصيبه من الدية، لأن القاتل استحق بعضه والقتل لا يتبعض.
وهو مروي أيضا عندنا عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: «من عفا عن الدم من ذي سهم لتقية (1) فعفوه جائز، ويسقط الدم ويصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا» (2). وفي الطريق ضعف، والمذهب هو الأول.
قوله: «إذا أقر أحد الوليين... إلخ».
إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال، فإن صدقه الشريك سقط حقه من القود، وصار حكمه كالسابق في جواز قتل الآخر بعد رد نصيب العافي من الدية على المقتول. ويلزم الجاني ما عفا عليه الشريك، إما مطلقا أو مع رضاه. فإن امتنع من بذله إلى العافي فاقتص الآخر رد نصيب شريكه عليه.
وإن كذبه لم ينفذ إقراره في حقه، لأنه إقرار في حق الغير. لكن ينفذ في حق نفسه بالنسبة إلى ما يترتب عليه، فإن لازمه بحسب نفسه أنه لا يجوز له قتل الجاني إلا أن يرد عليه بقدر نصيب العافي من الدية، إما على الجاني، أو على العافي على تقدير عدم وصول ما أقر به إليه.
وهو مروي أيضا عندنا عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: «من عفا عن الدم من ذي سهم لتقية (1) فعفوه جائز، ويسقط الدم ويصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا» (2). وفي الطريق ضعف، والمذهب هو الأول.
قوله: «إذا أقر أحد الوليين... إلخ».
إذا أقر أحد الوليين بأن شريكه عفا عن القصاص على مال، فإن صدقه الشريك سقط حقه من القود، وصار حكمه كالسابق في جواز قتل الآخر بعد رد نصيب العافي من الدية على المقتول. ويلزم الجاني ما عفا عليه الشريك، إما مطلقا أو مع رضاه. فإن امتنع من بذله إلى العافي فاقتص الآخر رد نصيب شريكه عليه.
وإن كذبه لم ينفذ إقراره في حقه، لأنه إقرار في حق الغير. لكن ينفذ في حق نفسه بالنسبة إلى ما يترتب عليه، فإن لازمه بحسب نفسه أنه لا يجوز له قتل الجاني إلا أن يرد عليه بقدر نصيب العافي من الدية، إما على الجاني، أو على العافي على تقدير عدم وصول ما أقر به إليه.