فتكفي المرة. وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين.
ويعتبر في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية.
أما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد، ويستوفى منه القصاص. وأما بالخطأ، فتثبت ديته، ولكن لا يشارك الغرماء.
____________________
والخطأ يخالف الآخر. وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول، لأن كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس، فقد يظن ما ليس بعمد عمدا، فيتبين بتفسيره أنه مخطىء في اعتقاده، وبالعكس. وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل، فلا يرد أصل الدعوى، ويعتمد على تفسيره، ويمضى حكمه.
ويحتمل عدم القبول، لأن في دعوى العمدية (1) اعترافا ببراءة العاقلة، فلا يتمكن من مطالبتهم. ولأن في دعوى العمدية (2) اعترافا بأنه ليس بمخطئ، وبالعكس، فلا يقبل الرجوع عنه.
وكذا القول فيما لو ادعى الخطأ المحض ثم فسره بشبه العمد.
قوله: «أما الإقرار فتكفي المرة.. إلخ».
القول بثبوته بالإقرار مرة مذهب أكثر الأصحاب، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3). وحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد قياس مع وجود الفارق، لأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.
ويحتمل عدم القبول، لأن في دعوى العمدية (1) اعترافا ببراءة العاقلة، فلا يتمكن من مطالبتهم. ولأن في دعوى العمدية (2) اعترافا بأنه ليس بمخطئ، وبالعكس، فلا يقبل الرجوع عنه.
وكذا القول فيما لو ادعى الخطأ المحض ثم فسره بشبه العمد.
قوله: «أما الإقرار فتكفي المرة.. إلخ».
القول بثبوته بالإقرار مرة مذهب أكثر الأصحاب، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3). وحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد قياس مع وجود الفارق، لأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.