ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الأمرين، من قيمة الجناية أو الدية عند السراية، لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية، فلا يملكها المولى. وإن نقصت مع السراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق، فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على الجاني خمس مائة.
____________________
وقد يشكل حينئذ بأن العتق لا يقع موقوفا، لبنائه على التغليب، بل إما أن يحكم بصحته منجزا أو ببطلانه.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على نقل القولين مؤذنا بتردده، مع ميله إلى البطلان، لطعنه في دليل الصحة. وقد ظهر وجهه.
قوله: «إذا جنى الحر على المملوك... إلخ».
إذا جنى الحر على المملوك جناية، بأن قطع يده عمدا، فلا قصاص عليه، لعدم المكافأة بينهما، ويثبت عليه نصف القيمة.
ولو فرض سريان الجناية إلى نفسه فلا قود عليه أيضا، ولكن يلزمه تمام القيمة، لأن سراية الجناية تابعة لأصلها في الضمان.
ولو فرض انعتاقه قبل السراية وبعد الجناية، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود عليه أيضا، اعتبارا بوقت الجناية. ويجب على الجاني دية الحر، لأنه مات حرا.
ويكون بين المولى والوارث.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على نقل القولين مؤذنا بتردده، مع ميله إلى البطلان، لطعنه في دليل الصحة. وقد ظهر وجهه.
قوله: «إذا جنى الحر على المملوك... إلخ».
إذا جنى الحر على المملوك جناية، بأن قطع يده عمدا، فلا قصاص عليه، لعدم المكافأة بينهما، ويثبت عليه نصف القيمة.
ولو فرض سريان الجناية إلى نفسه فلا قود عليه أيضا، ولكن يلزمه تمام القيمة، لأن سراية الجناية تابعة لأصلها في الضمان.
ولو فرض انعتاقه قبل السراية وبعد الجناية، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود عليه أيضا، اعتبارا بوقت الجناية. ويجب على الجاني دية الحر، لأنه مات حرا.
ويكون بين المولى والوارث.