ولو قلعت مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.
____________________
قوله: «وفي الأجفان... إلخ».
اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ.
أحدها: أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)، وابن أبي (2) عقيل، والعلامة في المختلف (3). والمصنف - رحمه الله - اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع، ولم يرجح الحكم في البعض.
ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال: «كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية» (4). والظاهر أنه روى عن الإمام، لأنه ثقة.
وفي حسنة عبد الله (5) بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك.
وفيهما منع الدلالة، لأن الأجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحد، وهو مجرد عناية. مع أن الأولى مقطوعة،
اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ.
أحدها: أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)، وابن أبي (2) عقيل، والعلامة في المختلف (3). والمصنف - رحمه الله - اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع، ولم يرجح الحكم في البعض.
ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال: «كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية» (4). والظاهر أنه روى عن الإمام، لأنه ثقة.
وفي حسنة عبد الله (5) بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك.
وفيهما منع الدلالة، لأن الأجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحد، وهو مجرد عناية. مع أن الأولى مقطوعة،