وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله [تعالى]، لأن العادة لم تقض بعوده، فيكون هبة.
ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية، وفيه الأرش، لأنه زيادة.
____________________
وجه ما اختاره المصنف من عدم الاستعادة - كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) - تحقق استحقاق الدية بالجناية الموجبة لإذهاب الكلام، فأخذها منه يحتاج إلى دليل، إذ الأصل بقاء الاستحقاق. واستحسنه في التحرير (2).
وفي المختلف (3) وافق الشيخ في المبسوط (4)، لأنه لما نطق بعد أن لم ينطق علم أنه لم يذهب كلامه، إذ لو ذهب لما عاد، لأن انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول. قال: وليس كذلك لو نبت اللسان، لأنا نعلم أنه هبة، بخلاف النطق، فإن زواله لم يكن معلوما، وقد ظهر خلاف ما حكم به.
وقال في القواعد: «إن حكم بأن الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، وإلا فلا» (5). ومرجعه إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، وأنه مع الشك لا يستعاد.
والأول لا يخلو من قوة.
قوله: «أما لو قلع سن المثغر... إلخ».
وفي المختلف (3) وافق الشيخ في المبسوط (4)، لأنه لما نطق بعد أن لم ينطق علم أنه لم يذهب كلامه، إذ لو ذهب لما عاد، لأن انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول. قال: وليس كذلك لو نبت اللسان، لأنا نعلم أنه هبة، بخلاف النطق، فإن زواله لم يكن معلوما، وقد ظهر خلاف ما حكم به.
وقال في القواعد: «إن حكم بأن الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، وإلا فلا» (5). ومرجعه إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، وأنه مع الشك لا يستعاد.
والأول لا يخلو من قوة.
قوله: «أما لو قلع سن المثغر... إلخ».