ولو اشترك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، وللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد. وفي المقنعة: يقسم الرد بينهما أثلاثا. وليس بمعتمد.
ولو قتل المرأة، فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته. وقيل: نصف ديتها. وهو ضعيف.
وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.
____________________
يتحقق التساوي بكونهن جميعا حرائر مسلمات. فلو كانت فيهن أمة أو ذمية، وقيمة الأمة لا تبلغ دية الحرة، لم يكن الرد عليهن متساويا.
قوله: «ولو اشترك رجل وامرأة... إلخ».
إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل [واحد] (1) منهما نصف الجناية. فإن اتفقوا على الدية فعلى كل واحد منهما نصفها. وإن قتلهما الولي كان عليه نصف الدية، لأنها الفاضل عن مقدار حقه. وإن قتلها خاصة كان له على الرجل نصف الدية.
وإنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: إذا قتلهما ففي مستحق النصف قولان:
أحدهما: قول الأكثر أنه لأولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة عن قدر جنايتها، والمستوفى من الرجل ضعف جنايته، فيكون الرد مختصا به.
قوله: «ولو اشترك رجل وامرأة... إلخ».
إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل [واحد] (1) منهما نصف الجناية. فإن اتفقوا على الدية فعلى كل واحد منهما نصفها. وإن قتلهما الولي كان عليه نصف الدية، لأنها الفاضل عن مقدار حقه. وإن قتلها خاصة كان له على الرجل نصف الدية.
وإنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: إذا قتلهما ففي مستحق النصف قولان:
أحدهما: قول الأكثر أنه لأولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة عن قدر جنايتها، والمستوفى من الرجل ضعف جنايته، فيكون الرد مختصا به.