ولو ضرب الصبي أبوه، أو جده لأبيه تأديبا فمات، فعليه ديته في ماله.
____________________
إذا أمر الإمام أحدا بفعل كصعود نخلة والنزول إلى بئر فاتفق تلفه، قيل:
كان الإمام ضامنا له إن أكرهه عليه، وإلا فلا، لأن مثل هذا الفعل مما لا يجب على الفاعل، فيكون إكراهه عليه مجبورا بالضمان.
والمصنف - رحمه الله - استضعف هذا القول من حيث إن عصمته تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور. وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه.
والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال، ولا ضمان عليه، لأن طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به، فضلا عن إكراهه. نعم، يتصور ذلك في نائبه، لعدم اشتراط عصمته.
فإن كان إكراهه عليه لمصلحة عامة فديته في بيت المال كخطأ الحكام، وإلا ففي ماله. ولو لم يكرهه فلا ضمان.
وفي الدروس (1) جعل ديته مع أمر الإمام له به لمصلحة المسلمين في بيت المال. وهو حسن.
قوله: «إذا أدب زوجته تأديبا... إلخ».
ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة، وأنه يضمن ما
كان الإمام ضامنا له إن أكرهه عليه، وإلا فلا، لأن مثل هذا الفعل مما لا يجب على الفاعل، فيكون إكراهه عليه مجبورا بالضمان.
والمصنف - رحمه الله - استضعف هذا القول من حيث إن عصمته تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور. وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه.
والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال، ولا ضمان عليه، لأن طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به، فضلا عن إكراهه. نعم، يتصور ذلك في نائبه، لعدم اشتراط عصمته.
فإن كان إكراهه عليه لمصلحة عامة فديته في بيت المال كخطأ الحكام، وإلا ففي ماله. ولو لم يكرهه فلا ضمان.
وفي الدروس (1) جعل ديته مع أمر الإمام له به لمصلحة المسلمين في بيت المال. وهو حسن.
قوله: «إذا أدب زوجته تأديبا... إلخ».
ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة، وأنه يضمن ما