____________________
النص، وهو ما لو قتل الأب الابن، لدلالة ظاهر النص عليه في قوله صلى الله عليه وآله: «لا يقاد بالولد الوالد» (1) فإن الباء ظاهرة هنا في السببية، ولا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه هو المقتول، أما إذا كان المقتول مورثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد.
ويضعف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه. فالقول بالمشهور أجود.
ومثله القول في حد القذف الموروث للولد على الوالد. أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد رد فاضل الدية على ورثة الأب. وأما الحد فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحد الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم وعفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض. وقد تقدم (2).
قوله: «ولو قتل أحد الولدين أباه... إلخ».
إذا قتل أحد الولدين أباه عمدا فالقصاص للآخر، لأن القاتل عمدا لا يرث القصاص كما لا يرث المال، فإذا قتل الآخر أمه فالقصاص عليه للأول، لما ذكر من العلة، فيثبت لكل منهما على الآخر القود. فإذا تشاحا فيمن يبدأ به في
ويضعف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه. فالقول بالمشهور أجود.
ومثله القول في حد القذف الموروث للولد على الوالد. أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد رد فاضل الدية على ورثة الأب. وأما الحد فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحد الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم وعفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض. وقد تقدم (2).
قوله: «ولو قتل أحد الولدين أباه... إلخ».
إذا قتل أحد الولدين أباه عمدا فالقصاص للآخر، لأن القاتل عمدا لا يرث القصاص كما لا يرث المال، فإذا قتل الآخر أمه فالقصاص عليه للأول، لما ذكر من العلة، فيثبت لكل منهما على الآخر القود. فإذا تشاحا فيمن يبدأ به في