ولو وصل الجاني بينهما، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداء.
وكذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لأن السراية من فعله.
ولو وصل بينهما غيره، لزم الأول ديتان، والواصل ثالثة، لأن فعله لا يبنى على فعل غيره.
ولو وصلهما المجني عليه، فعلى الأول ديتان، والواصلة هدر.
ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين، ولم يثبت المسقط.
وكذا لو قطع يديه ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال، واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه.
ولو شجه واحدة. واختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنها لو كانت كلها كذلك، لم تزد على ديتها.
ولو شجه في عضوين، كان لكل عضو دية على انفراده، وإن كان بضربة واحدة.
____________________
الموضحة: هي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم، وتبدي وضحه. والوضح: الضوء والبياض.
قوله: «ولو وصل الجاني بينهما... إلخ».
وجه الاتحاد: اتصال الشجتين في الحس، كما لو شجه ابتداء بهذا المقدار أو أزيد منه، فتكون موضحة واحدة، لصدق الوحدة عليها الآن، ولأصالة براءة الذمة من الزائد على دية الواحدة.
قوله: «ولو وصل الجاني بينهما... إلخ».
وجه الاتحاد: اتصال الشجتين في الحس، كما لو شجه ابتداء بهذا المقدار أو أزيد منه، فتكون موضحة واحدة، لصدق الوحدة عليها الآن، ولأصالة براءة الذمة من الزائد على دية الواحدة.