الأولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم وكان مميزا، فلا قود ولا دية. وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور.
____________________
وأجابوا عن استدلال الأولين بأن نفي الإضرار غير لازم لنفي التأثير، فلا يستلزم نفيه نفيه.
إذا تقرر ذلك، فقد اتفق المسلمون على تحريم عمل السحر وكفر مستحله.
وأما قتله فقد تقدم (1) الحكم به، وأنه حده، لفساده في الأرض.
وأما على تقدير قتله أحدا بالسحر، فلا طريق إلى معرفته بالبينة، لأن الشاهد لا يعرف قصده، ولا شاهد تأثير السحر، وإنما يثبت بإقرار الساحر. فإذا قال: قتلته (2) بسحري، فمن قال: لا تأثير له، لم يوجب عليه بالإقرار شيئا.
والأقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره، وإلغاء للمنافي على القول به.
ثم إن قال مع ذلك: إن سحره مما يقتل غالبا، فقد أقر بالعمد. وإن قال:
نادرا، استفسر، فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، وإلا فهو شبيه العمد.
وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فهو إقرار بالخطأ، فيلزمه حكم ما أقر به. ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله.
نعم، لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم.
قوله: «لو قدم له طعاما مسموما... إلخ».
إذا تقرر ذلك، فقد اتفق المسلمون على تحريم عمل السحر وكفر مستحله.
وأما قتله فقد تقدم (1) الحكم به، وأنه حده، لفساده في الأرض.
وأما على تقدير قتله أحدا بالسحر، فلا طريق إلى معرفته بالبينة، لأن الشاهد لا يعرف قصده، ولا شاهد تأثير السحر، وإنما يثبت بإقرار الساحر. فإذا قال: قتلته (2) بسحري، فمن قال: لا تأثير له، لم يوجب عليه بالإقرار شيئا.
والأقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره، وإلغاء للمنافي على القول به.
ثم إن قال مع ذلك: إن سحره مما يقتل غالبا، فقد أقر بالعمد. وإن قال:
نادرا، استفسر، فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، وإلا فهو شبيه العمد.
وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فهو إقرار بالخطأ، فيلزمه حكم ما أقر به. ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله.
نعم، لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم.
قوله: «لو قدم له طعاما مسموما... إلخ».