ولو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كل [واحد] منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف. والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول، فيضمن الأول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث. وللثالث الدية. فإن رجحنا المباشرة، فديته على الثاني. وإن شركنا بين القابض والجاذب، فالدية على الأول والثاني نصفين.
____________________
قوله: «ولو جذب إنسان... إلخ».
إذا وقع في البئر واحد بعد واحد فهلكوا أو بعضهم، فإما أن يكون وقوع الثاني بجذب الأول أو بغير جذبه. فهنا حالتان اقتصر المصنف - رحمه الله - على الثانية (1) منهما.
الأولى: أن يقع من غير أن يجذبه الأول. فإن مات الأول فالثاني ضامن، لأنه أتلفه بفعله (2) ووقوعه عليه، فكان كما لو رماه بحجر فقتله.
وما الذي يلزمه؟ ينظر إن تعمد إلقاء نفسه عليه، ومثله يقتل مثله غالبا، فعليه القصاص. وإن تعمده لكن لا يقتل مثله غالبا، ولا قصده، فهو شبيه عمد.
وإن لم يتعمد وتردى في البئر بغير اختياره، أو لم يعلم بوقوع الأول، فهو خطأ محض.
إذا وقع في البئر واحد بعد واحد فهلكوا أو بعضهم، فإما أن يكون وقوع الثاني بجذب الأول أو بغير جذبه. فهنا حالتان اقتصر المصنف - رحمه الله - على الثانية (1) منهما.
الأولى: أن يقع من غير أن يجذبه الأول. فإن مات الأول فالثاني ضامن، لأنه أتلفه بفعله (2) ووقوعه عليه، فكان كما لو رماه بحجر فقتله.
وما الذي يلزمه؟ ينظر إن تعمد إلقاء نفسه عليه، ومثله يقتل مثله غالبا، فعليه القصاص. وإن تعمده لكن لا يقتل مثله غالبا، ولا قصده، فهو شبيه عمد.
وإن لم يتعمد وتردى في البئر بغير اختياره، أو لم يعلم بوقوع الأول، فهو خطأ محض.