ومستند الجواز: ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام:
«أن النبي عليه السلام كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة، وإلا خلى سبيلهم» (1). وفي السكوني ضعف.
____________________
قوله: «إذا اتهم والتمس الولي... إلخ».
القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ (2) وأتباعه (3)، استنادا إلى الرواية المذكورة. وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل.
وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ. ووجه التقييد: أن ذلك حق المدعي، فلا يفعل إلا بالتماسه.
والمصنف - رحمه الله - استضعف طريق الرواية. وابن إدريس (4) ردها رأسا، لمخالفتها للأدلة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها.
وفي المختلف (5) اختار الحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم، عملا بالرواية، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، لا مع حصولها لغيره، عملا بالأصل.
وابن حمزة (6) اختار الحبس ثلاثة أيام. ولا شاهد له هنا، وإن علق عليها بعض الأحكام، كمدة إمهال المرتد والشفيع.
والأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.
القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ (2) وأتباعه (3)، استنادا إلى الرواية المذكورة. وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل.
وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ. ووجه التقييد: أن ذلك حق المدعي، فلا يفعل إلا بالتماسه.
والمصنف - رحمه الله - استضعف طريق الرواية. وابن إدريس (4) ردها رأسا، لمخالفتها للأدلة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها.
وفي المختلف (5) اختار الحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم، عملا بالرواية، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، لا مع حصولها لغيره، عملا بالأصل.
وابن حمزة (6) اختار الحبس ثلاثة أيام. ولا شاهد له هنا، وإن علق عليها بعض الأحكام، كمدة إمهال المرتد والشفيع.
والأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.