الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على
____________________
المشهود عليه أصل القتل، لثبوته بالبينة، فيكون إنكاره تكذيبا لها.
نعم، يقبل إنكاره الوصف، لأن الخطأ لم يقم به بينة، والعمد لم يقم به سوى شاهد، فيكون القول قوله في صفته مع يمينه. فإن وافق على العمد قتل. ولو كان الولي يدعيه لم يفتقر إلى اليمين. وإن ادعى الخطأ توقف على اليمين، ولزمه موجبه.
قوله: «ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا... إلخ».
إنما كانت شهادة الواحد هنا لوثا لأنه لا تكاذب بين الشهادتين، غايته أن شهادة الآخر لم تتضمن الصفة، فيكون الأمر كما لو شهد واحد بالعمد ابتداء من غير أن يشهد معه غيره، فإنه يكون لوثا كما سيأتي (1)، بخلاف ما إذا تضمنت شهادة الآخر المناقضة للآخر، كما مر (2) من اختلافهما في الوصف أو الزمان أو المكان.
وإنما حكم باللوث على تقدير شهادتهما على أصل القتل دون الإقرار، لأن اللوث إنما يثبت في الفعل دون الإقرار، وهذا هو الباعث على الفصل بين المسألتين.
قوله: «لو شهدا بقتل على اثنين... إلخ».
نعم، يقبل إنكاره الوصف، لأن الخطأ لم يقم به بينة، والعمد لم يقم به سوى شاهد، فيكون القول قوله في صفته مع يمينه. فإن وافق على العمد قتل. ولو كان الولي يدعيه لم يفتقر إلى اليمين. وإن ادعى الخطأ توقف على اليمين، ولزمه موجبه.
قوله: «ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا... إلخ».
إنما كانت شهادة الواحد هنا لوثا لأنه لا تكاذب بين الشهادتين، غايته أن شهادة الآخر لم تتضمن الصفة، فيكون الأمر كما لو شهد واحد بالعمد ابتداء من غير أن يشهد معه غيره، فإنه يكون لوثا كما سيأتي (1)، بخلاف ما إذا تضمنت شهادة الآخر المناقضة للآخر، كما مر (2) من اختلافهما في الوصف أو الزمان أو المكان.
وإنما حكم باللوث على تقدير شهادتهما على أصل القتل دون الإقرار، لأن اللوث إنما يثبت في الفعل دون الإقرار، وهذا هو الباعث على الفصل بين المسألتين.
قوله: «لو شهدا بقتل على اثنين... إلخ».