وقيل: له رد اليمين على المدعي.
____________________
وأصحهما الأول، لأن الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم، ومن حكمها حلف المنكر خمسين.
ووجه الثاني: أن المدعى به جناية واحدة، لاتحاد موضوعها، وقد قدر الشارع عليها خمسين يمينا، فيقسط عليهم كما يقسط على قوم المدعى عليه لو كان واحدا.
والفرق بين الأمرين واضح، فإن (1) كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد، وهو القود، فلهذا يحلف كل منهم ما يحلفه الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي، لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد.
وبهذا فرق الشيخ في المبسوط، خلاف ما ذكره في الخلاف.
قوله: «ولو امتنع عن القسامة... إلخ».
القول برد اليمين على المدعي على تقدير امتناع المدعى عليه وقومه عن اليمين للشيخ في المبسوط (2)، عملا بعموم القاعدة حيث لا يقضى بالنكول.
والأصح إلزام المدعى عليه بالدعوى حينئذ، إما بناء على القضاء بالنكول، أو لأن اليمين إنما وجبت على المنكر هنا بامتناع المدعي عنها، فلا تعود إليه بغير اختياره.
وعلى قول الشيخ تكفي يمين واحدة كغيره، اقتصارا بالقسامة على موردها، وهو حلف المدعي ابتداء والمنكر بعده.
ووجه الثاني: أن المدعى به جناية واحدة، لاتحاد موضوعها، وقد قدر الشارع عليها خمسين يمينا، فيقسط عليهم كما يقسط على قوم المدعى عليه لو كان واحدا.
والفرق بين الأمرين واضح، فإن (1) كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد، وهو القود، فلهذا يحلف كل منهم ما يحلفه الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي، لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد.
وبهذا فرق الشيخ في المبسوط، خلاف ما ذكره في الخلاف.
قوله: «ولو امتنع عن القسامة... إلخ».
القول برد اليمين على المدعي على تقدير امتناع المدعى عليه وقومه عن اليمين للشيخ في المبسوط (2)، عملا بعموم القاعدة حيث لا يقضى بالنكول.
والأصح إلزام المدعى عليه بالدعوى حينئذ، إما بناء على القضاء بالنكول، أو لأن اليمين إنما وجبت على المنكر هنا بامتناع المدعي عنها، فلا تعود إليه بغير اختياره.
وعلى قول الشيخ تكفي يمين واحدة كغيره، اقتصارا بالقسامة على موردها، وهو حلف المدعي ابتداء والمنكر بعده.