الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.
____________________
فوجده قد انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك» (1).
ولا فرق في ذلك بين الرحم وغيره، حيث يحرم على الرحم ذلك النظر، كما لو كانت المرأة مجردة. أما مع عدمه فيفرق بين الرحم وغيره، حيث يجوز نظره شرعا.
وحيث يجوز الزجر لو توقف على الضرب فجنى به لم يضمن، لأنه من ضروب الدفاع الذي لا يترتب عليه ضمان.
قوله: «لو قتله في منزله... إلخ».
لأن علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر، فيكتفى بالقرائن الحالية الدالة عليه، وتقبل الشهادة عليه بذلك. ومع انتفاء البينة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة المسلم.
قوله: «للإنسان دفع الدابة الصائلة... إلخ».
ولا فرق في ذلك بين الرحم وغيره، حيث يحرم على الرحم ذلك النظر، كما لو كانت المرأة مجردة. أما مع عدمه فيفرق بين الرحم وغيره، حيث يجوز نظره شرعا.
وحيث يجوز الزجر لو توقف على الضرب فجنى به لم يضمن، لأنه من ضروب الدفاع الذي لا يترتب عليه ضمان.
قوله: «لو قتله في منزله... إلخ».
لأن علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر، فيكتفى بالقرائن الحالية الدالة عليه، وتقبل الشهادة عليه بذلك. ومع انتفاء البينة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة المسلم.
قوله: «للإنسان دفع الدابة الصائلة... إلخ».