____________________
زادت قيمة الأم (1) عن دية الحرة، وأنه لا يلزم من رد قيمة الأم (2) إلى دية الحرة رد دية جنينها إلى دية جنين الحرة.
وكلاهما ممنوع عند المصنف، فلهذا اختار القول الثاني في المسألة، وهو وجوب عشر قيمة أمه يوم الجناية مطلقا، والزائد بالحرية لورثة الجنين.
ولبعض الشافعية (3) وجه ثالث، وهو أنه لا يستحق المولى بحكم الملك شيئا، لأن الإجهاض وقع في حال الحرية، وما يجب إنما يجب بالإجهاض، فأشبه ما إذا حفر بئرا فتردى فيها حر كان رقيقا عند الحفر، فإنه لا يستحق السيد من الضمان شيئا.
والفرق بين الأمرين واضح، فإن الحفر لا تأثير له في البدن قبل الوقوع، بخلاف الضرب.
قوله: «ولو ضرب حاملا خطأ... إلخ».
وجه عدم ضمان العاقلة دية الحي - مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها لا تضمن إقرارا -: أن الأصل عدم حياة الجنين، لأن حياته حادثة والأصل في الحادث عدم وجوده في وقت يحصل الشك فيه، فالمتيقن عليهم دية جنين غير حي، والزائد ثبت باعتراف الجاني فلا يلزم العاقلة، لما ذكر من أنها لا تضمن إقرارا.
وكلاهما ممنوع عند المصنف، فلهذا اختار القول الثاني في المسألة، وهو وجوب عشر قيمة أمه يوم الجناية مطلقا، والزائد بالحرية لورثة الجنين.
ولبعض الشافعية (3) وجه ثالث، وهو أنه لا يستحق المولى بحكم الملك شيئا، لأن الإجهاض وقع في حال الحرية، وما يجب إنما يجب بالإجهاض، فأشبه ما إذا حفر بئرا فتردى فيها حر كان رقيقا عند الحفر، فإنه لا يستحق السيد من الضمان شيئا.
والفرق بين الأمرين واضح، فإن الحفر لا تأثير له في البدن قبل الوقوع، بخلاف الضرب.
قوله: «ولو ضرب حاملا خطأ... إلخ».
وجه عدم ضمان العاقلة دية الحي - مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها لا تضمن إقرارا -: أن الأصل عدم حياة الجنين، لأن حياته حادثة والأصل في الحادث عدم وجوده في وقت يحصل الشك فيه، فالمتيقن عليهم دية جنين غير حي، والزائد ثبت باعتراف الجاني فلا يلزم العاقلة، لما ذكر من أنها لا تضمن إقرارا.