ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية، أقرع بين الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
ولو ضربها، فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل. ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد.
ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر
____________________
ولا إشكال في ضمان الثاني لو كان حياته مستقرة بعد وضعه بجناية الأول، لأن الثاني هو القاتل، ويعزر الأول لجنايته التي لم يترتب عليها المال.
قوله: «ولو جهل حاله... إلخ».
وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة. والمراد بالدية دية جنين ميت، لأن ذلك هو المتيقن. ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه. ولا وجه له، إلا أن يريد الشيخ بالدية الكاملة للحي، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد، فكذلك الدية. وفي القواعد (2) جزم بالحكم كذلك من غير أن ينسبه إلى الشيخ، وأطلق وجوب الدية. وينبغي أن يراد بها ما ذكرناه.
قوله: «ولو ضربها فألقت عضوا... إلخ».
قوله: «ولو جهل حاله... إلخ».
وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة. والمراد بالدية دية جنين ميت، لأن ذلك هو المتيقن. ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه. ولا وجه له، إلا أن يريد الشيخ بالدية الكاملة للحي، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد، فكذلك الدية. وفي القواعد (2) جزم بالحكم كذلك من غير أن ينسبه إلى الشيخ، وأطلق وجوب الدية. وينبغي أن يراد بها ما ذكرناه.
قوله: «ولو ضربها فألقت عضوا... إلخ».