____________________
موجبها من دون العلم بصفتها من عمد أو خطأ، فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين. ومن احتمال علم الولي بصدور القتل من شخص وجهله بصفته، فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع الحق. وقد تقدم البحث في سماع الدعوى المجملة مطلقا في القضاء (1).
ثم على تقدير القبول لو ثبت المطلق بالشهادة كذلك أو باليمين رجع إلى الصلح. ويحتمل ثبوت الدية احتياطا في الدماء، واقتصارا على المتيقن. ويشكل بمنع كون ذلك هو المتيقن، لأن القتل أعم من كونه موجبا للدية على القاتل، كما لا يخفى.
قوله: «ولو قال: قتله أحد هذين... إلخ».
يعتبر في سماع الدعوى تعيين المدعى عليه، فإن ادعى القتل على واحد أو جماعة معينين فهي مسموعة. وإذا ذكرهم للحاكم وطلب إحضارهم أجابه، إلا إذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل، فلا يحضرون، ولا يبالي بقوله، فإنه دعوى محال.
ولو قال: قتل أبي أحد هذين أو واحد من هؤلاء العشرة، وطلب من الحاكم أن يسألهم (2) ويحلف كل واحد منهم، ففي إجابته وجهان:
أحدهما: لا، لما في هذه الدعوى من الإبهام، وصار كما لو ادعى دينا على أحد الرجلين.
ثم على تقدير القبول لو ثبت المطلق بالشهادة كذلك أو باليمين رجع إلى الصلح. ويحتمل ثبوت الدية احتياطا في الدماء، واقتصارا على المتيقن. ويشكل بمنع كون ذلك هو المتيقن، لأن القتل أعم من كونه موجبا للدية على القاتل، كما لا يخفى.
قوله: «ولو قال: قتله أحد هذين... إلخ».
يعتبر في سماع الدعوى تعيين المدعى عليه، فإن ادعى القتل على واحد أو جماعة معينين فهي مسموعة. وإذا ذكرهم للحاكم وطلب إحضارهم أجابه، إلا إذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل، فلا يحضرون، ولا يبالي بقوله، فإنه دعوى محال.
ولو قال: قتل أبي أحد هذين أو واحد من هؤلاء العشرة، وطلب من الحاكم أن يسألهم (2) ويحلف كل واحد منهم، ففي إجابته وجهان:
أحدهما: لا، لما في هذه الدعوى من الإبهام، وصار كما لو ادعى دينا على أحد الرجلين.