وإن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا رد دية العليا.
ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة، فعليه دية الزيادة، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته.
____________________
ولو بادر المجني عليه فقطع الجميع من الكوع استوفى وأثم، وعليه دية الزائدة.
ولو اقتصر على قطع خمس أساء أيضا، واستوفى حقه تاما أو ناقصا، لجواز أن تكون فيها زائدة، ويطالب بحكومة الكف. هذا إذا لم يتميز الابهام، وإلا اشترط في تحقق الاستيفاء فما دون قطع أربع مع الابهام.
قوله: «ولو قطع من واحد الأنملة العليا... إلخ».
لا إشكال في استحقاق مقطوع الوسطى القصاص إذا تمكن من استيفاء حقه بغير زيادة، بأن استوفى مقطوع العليا قبله أو ذهبت العليا بآفة.
وإنما الكلام فيما لو توقف استيفاؤه على قطع العليا، فإنه يستلزم استيفاء أزيد من حقه. فإن كان حق مقطوع العليا باقيا لم يجز لذي الوسطى تعجيل الاستيفاء، لأن حق الآخر أسبق. فإن بادر واستوفى أساء، ولزمه دية العليا لمقطوعها.
وإن كان استيفاؤه بعد عفو ذي العليا، فقد أطلق المصنف - رحمه الله - جواز الاقتصاص مع رد دية العليا، لتوقف تحصيل الواجب على الزائد، فيجوز من باب المقدمة، ويجب حيث يطلب، كما لو قطع ذو الأصابع التامة كف مقطوع
ولو اقتصر على قطع خمس أساء أيضا، واستوفى حقه تاما أو ناقصا، لجواز أن تكون فيها زائدة، ويطالب بحكومة الكف. هذا إذا لم يتميز الابهام، وإلا اشترط في تحقق الاستيفاء فما دون قطع أربع مع الابهام.
قوله: «ولو قطع من واحد الأنملة العليا... إلخ».
لا إشكال في استحقاق مقطوع الوسطى القصاص إذا تمكن من استيفاء حقه بغير زيادة، بأن استوفى مقطوع العليا قبله أو ذهبت العليا بآفة.
وإنما الكلام فيما لو توقف استيفاؤه على قطع العليا، فإنه يستلزم استيفاء أزيد من حقه. فإن كان حق مقطوع العليا باقيا لم يجز لذي الوسطى تعجيل الاستيفاء، لأن حق الآخر أسبق. فإن بادر واستوفى أساء، ولزمه دية العليا لمقطوعها.
وإن كان استيفاؤه بعد عفو ذي العليا، فقد أطلق المصنف - رحمه الله - جواز الاقتصاص مع رد دية العليا، لتوقف تحصيل الواجب على الزائد، فيجوز من باب المقدمة، ويجب حيث يطلب، كما لو قطع ذو الأصابع التامة كف مقطوع