مسألتان:
الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده، كان لوثا، وللورثة القسامة، لفائدة التسلط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا.
____________________
وقال أبو حنيفة (1): إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة. وإن وجدت الجراحة ثبتت القسامة. وإن وجد الدم دون الجراحة، فإن خرج من أنفه فلا قسامة، وإن خرج من العين أو الأذن ثبتت القسامة.
وبعض الشافعية (2) اعتبر العلم بأنه قتيل، سواء كان بالجرح أم بغيره.
وعموم الأدلة (3) يدل على عدم اشتراط ذلك كله.
قوله: «ولا في القسامة... إلخ».
بناء على القضاء على الغائب، وهو مذهب الأصحاب. ومن منعه اشترط حضوره. وفي التحرير (4): الأقرب عدم اشتراط حضوره. وهو يشعر بخلاف عندنا.
وفي العامة (5) من منع منه مع تجويزه القضاء على الغائب، محتجا بأن اللوث ضعيف لا يعول عليه إلا إذا سلم عن قدح الخصم، وإنما يوثق بذلك مع حضوره.
وهذا يناسب القول المرجوح في التحرير، وإن قلنا بالقضاء على الغائب.
قوله: «لو وجد قتيلا في دار... إلخ».
وبعض الشافعية (2) اعتبر العلم بأنه قتيل، سواء كان بالجرح أم بغيره.
وعموم الأدلة (3) يدل على عدم اشتراط ذلك كله.
قوله: «ولا في القسامة... إلخ».
بناء على القضاء على الغائب، وهو مذهب الأصحاب. ومن منعه اشترط حضوره. وفي التحرير (4): الأقرب عدم اشتراط حضوره. وهو يشعر بخلاف عندنا.
وفي العامة (5) من منع منه مع تجويزه القضاء على الغائب، محتجا بأن اللوث ضعيف لا يعول عليه إلا إذا سلم عن قدح الخصم، وإنما يوثق بذلك مع حضوره.
وهذا يناسب القول المرجوح في التحرير، وإن قلنا بالقضاء على الغائب.
قوله: «لو وجد قتيلا في دار... إلخ».